(55) حفر داخل الحرم:
إذا حفر بئرا في ملكه أو في موات وكان ذلك البئر داخل حدود الحرم ضمن الصيد الواقع فيه في الأصح . ذكر هذا الشافعية.
(قلت) هل يعتبر ذلك صيدا للحيوان الواقع؟ وهل يعد صائدا وهو لم ينو الصيد بحفره؟ والقاعدة تقول: " المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد أو بالتعدي " ، فيه نظر والله أعلم.