إذا استعار رجل دارا ليسكنها مدة بدون أجر فهي عارية بيده، والعارية يملك فيها المستعير الانتفاع ولا يملك المنفعة، وعلى ذلك فلو حفر المستعير بئرا في الدار المستعارة بدون إذن مالكها فهلك بها رجل فهو ضامن لذلك، نص على ذلك الشافعية أيضا (?).
(قلت) هنا فرق الشافعية بين ملك المنفعة وملك الانتفاع وهو جيد.