وإن قال المالك: كانت مكشوفة، وقال ولي الهالك: كانت مغطاة، فالقول قول ولي الهالك؛ لأن الظاهر معه، فإن الظاهر أنها لو كانت مكشوفة لم يسقط فيها. ويحتمل أن القول قول المالك؛ لأن الأصل براءة ذمته، فلا تشتغل بالشك، ولأن الأصل عدم تغطيتها. نص على ذلك الحنابلة أيضا (?).