فإن حفر إنسان بئرا في ملك الغير أو وضع ما يتعلق به الضمان فأبرأه المالك من ضمان ما يتلف به؟
قال الحنابلة (?): فيها وجهان: أحدهما: يبرأ؛ لأن المالك لو أذن له فيه ابتداء لم يضمن ما تلف به، فإذا أبرأه من الضمان، وأذن فيه زال عنه الضمان كما لو اقترن الإذن بالحفر.
والآخر: لا ينتفي عنه الضمان، لأنه - التعدي - سبب