وإن لم يكن حفر البئر في فنائه، فإن أعلم المستأجر الأجير أن ذلك ليس من فنائه فالضمان على الأجير لا على الآمر؛ لأن الأجير لم يحفر بأمر، فبقي فعله مقصورا عليه، كأنه ابتدأ الحفر من نفسه من غير أمر.
وإن لم يعلمه فالضمان على الآمر، لأنه غر المستأجر بالأمر بالحفر في الطريق (ولأن الآمر) (?) إنما يأمر (بالحفر) بما يملكه مطلقا عادة، فيلزمه ضمان الغرور (?). ا. هـ.
(قلت) هو الصحيح؛ لما عللوا به.