دون الحافر.

وأما المالكية فقد بنوا المسألة كلها على القصد إذا لم يكن هناك ضرر، فيكون القتل عندهم عمدا بشروط ثلاثة:

(أ) أن يقصد الفاعل بفعله الضرر.

(ب) أن يكون من قصد ضرره شخصا معينا.

(ج) وأن يهلك ذلك المعين.

قال الدسوقي: لأنه إذا لم يقصد الضرر لا شيء عليه.

وقال: إن القصاص في صورة واحدة، وهي ما إذا قصد الضرر، بشخص معين، وهلك ذلك المعين. وإن الدية في صورتين:

(أ) أن يقصد ضرر شخص معين، فيهلك غيره.

(ب) أن يقصد ضرر غير معين كائنا من كان من آدمي محترم أو دابة (?). وسيأتي مزيد بيان لمذهب المالكية.

وقال الحنابلة يشترط للضمان:

(أ) أن لا يقطع السبب بالمباشرة (?)، وإلا فالضمان، على المباشر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015