حكم اعتبار ما يدفع لمصلحة الزكاة والدخل من الزكاة
حكم اعتبار ما يدفع
لمصلحة الزكاة والدخل من الزكاة
س: أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره 2.5% من رأس مالي إلى مصلحة الزكاة والدخل، بحجة أن هذا المبلغ يعتبر زكاة التجارة، وإذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة،