غيرها أن يزكي قيمتها، إذا حال عليها الحول مع النقود التي عنده؛ لما أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن عن سمرة بن جندب، قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (?)»، ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض.