أ- قال ابن عابدين رحمه الله:
(مطلب في استعمال كسوة الكعبة) (قوله: ولا يجوز. . . إلخ) قيل ذكر المرشدي في تذكرته ما نصه: " قال العلامة قطب الدين الحنفي: والذي يظهر لي أن الكسوة إن كانت من قبل السلطان من بيت المال فأمرها راجع إليه، يعطيها لمن شاء من الشيبيين أو غيرهم، وإن كانت من أوقاف السلاطين وغيرهم فأمرها راجع إلى شرط الواقف فيها، فهي لمن عينها له، وإن جهل شرط الواقف فيها عمل فيها بما جرت به العوائد السالفة، كما هو الحكم في سائر الأوقاف. وكسوة الكعبة الشريفة الآن من أوقاف السلاطين، ولم يعلم شرط الواقف فيها. وقد جرت عادة بني شيبة أنهم يأخذون لأنفسهم الكسوة العتيقة بعد وصول الكسوة الجديدة، فيبقون على عادتهم فيها. والله أعلم.
(قوله: وله لبسها) أي: للشاري إن كان امرأة أو كان رجلا وكانت الكسوة من غير الحرير، كما في شرح اللباب.
ونقل بعض المحشين عن المنسك الكبير للسندي تقييد ذلك أيضا بما إذا لم تكن عليها كتابة لا سيما كلمة التوحيد (?).