تذكر الحلق. هذا يدل على أن الحلق أو التقصير استباحة محظور وليس بنسك؛ لعدم ذكر الحلق.
قيل: قال الحافظ ابن حجر: " أجاب من قال بأنه نسك بأنها سكتت عنه، ولا يلزم من ذلك ترك فعله، فإن القصة واحدة، وقد ثبت الأمر بالتقصير في عدة أحاديث. . . واختلفوا فيمن جامع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى، فقال الأكثر: عليه الهدي. وقال عطاء: لا شيء عليه. وقال الشافعي: تفسد عمرته، وعليه المضي في فاسدها وقضاؤها " (?) اهـ بتصرف.
هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.