أحرم بالعمرة من الميقات، فإذا فرغ من أفعالها، وهي الطواف والسعي، قصر أو حلق، وقد حل به من عمرته، إن لم يكن معه هدي؛ لما روى ابن عمر، قال: «تمتع الناس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة قال للناس: "من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي، فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل (?)». متفق عليه. ولا نعلم فيه خلافا. ولا يستحب تأخير التحلل. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن دخل مكة معتمرا، فلم يقصر حتى كان يوم التروية، عليه شيء؟ قال: هذا لم يحل بعد، يقصر، ثم يهل بالحج، وليس عليه شيء، وبئس ما صنع " (?). اهـ.
قال النووي رحمه الله: " أما قوله -صلى الله عليه وسلم-: " فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل " فمعناه: يفعل الطواف والسعي والتقصير. وقد صار حلالا. وهذا دليل على أن التقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج. وهذا هو الصحيح في مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء. وقيل: إنه استباحة محظور، وليس بنسك، وهذا ضعيف " (?) اهـ.
ونقل هذا الكلام الحافظ ابن حجر - رحمه الله- عن الإمام النووي في شرح. هذا الحديث مقررا له (?).