أبي، فأملى علي حين خرجت إلى مكة، قال: يحرم أهل العراق من ذات عرق، فالذي يستحب أن يهل بعمرة، حين يدخل مكة إن شاء فيطوف بالبيت. . . إلى أن قال: ثم يخرج إلى الصفا. . . إلى أن قال: فإذا سعى بين الصفا والمروة قصر من شعره ثم قد حل، فلا يزال حلالا حتى يوم التروية " (?) اهـ باختصار.
وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " يمسك المعتمر عن التلبية إذا استلم الحجر، والحاج إذا رمى جمرة العقبة، فإن كان ممن أهل بالعمرة طاف وسعى وحلق أو قصر، ثم قد حل " (?) اهـ. إسناده صحيح رجاله ثقات. أبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية. قال الحافظ في التقريب: ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير.
وعلق المحشي على لفظ: " فإن كان ممن أهل بالعمرة. . . " إلخ، بقوله: في ظ: سمعت أحمد يقول: " فإن كان " يعني: أن هذا القول من كلام أحمد.
وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: " ثم إذا رأيناه إذا طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فقد حل له أن يحلق، ولا يحل له النساء ولا اللباس، حتى يحلق " (?) انتهى.