وقال في موضع آخر: " فدل ذلك. على أن تطييبها له وقع بعد الرمي، وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب، فإنه لا يقع إلا بعد التحلل، والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي، والحلق، والطواف. فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب " (?) اهـ.

8 - وقال العيني في شرحه للحديث: " (ولحله) أي لتحلله من محظورات الإحرام، وذلك بعد أن يرمي، ويحلق " (?) اهـ.

9 - وقال علي القاري في شرحه له: "ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت" أي بالتحلل الأول، وهو بالحلق " (?) اهـ.

10 - وقال محمد بن الحسن في رده على الإمام مالك في عدم إباحة التطيب بعد التحلل الأول: " وقد روت عائشة خلاف ذلك، قالت: «طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي هاتين بعدما حلق، قبل أن يزور البيت (?)» فأخذنا بقولها، وعليه أبو حنيفة والعامة من فقهائنا. . . " (?) ثم أورد الحديث.

11 - وقال المباركفوري عبيد الله في شرح الحديث: " (ولحله) أي لأجل خروجه من إحرامه بعد أن يرمي، ويحلق " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015