وجه الدليل من الحديث يتبين من تراجم أهل العلم، وشروحهم له:
1 - فقد ترجم الإمام البخاري له بقوله: " باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة " (?).
2 - وترجم له إمام الأئمة ابن خزيمة بقوله: " باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق، وقبل زيارة البيت ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت " (?).
3 - وترجم الإمام ابن حبان له بقوله: " باب ذكر الإباحة للمحرم إذا أراد طواف الزيارة أن يتطيب بمنى قبل إفاضته " (?).
4 - وترجم الإمام الترمذي له بقوله: " باب ما جاء في الطيب عند الإحلال، قبل الزيارة. . . " ثم ساقه، وقال: " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر، وذبح، وحلق أو قصر، فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: " حل له كل شيء إلا النساء والطيب ". وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة " اهـ. وتقدم.