حدثنا الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: " إذا رميت الجمرة، فقد حل لك كل شيء، إلا النساء، والصيد، وإن شئت أن تتطيب فتطيب، ولك أن تقبل ولا يحل لك المسيس " (?). وعطاء لعله ابن أبي رباح.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: " فإذا رمى الجمرة، فقد انتقض بعض إحرامه، وحل له كل شيء إلا النساء " (?) اهـ.
وقال الشافعي رحمه الله: " وكذلك يتطيبان إذا رميا جمرة العقبة " (?) اهـ.
وقال أيضا: "ويأخذ حصى جمرة واحدة، سبع حصيات، فيرمي جمرة العقبة وحدها بهن، ويرمي من بطن المسيل، ومن حيث رمى أجزأه، ثم قد حل له ما حرم عليه الحج إلا النساء، ويلبي حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة، ثم يقطع التلبية، فإذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل له النساء " (?).