رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل الحلق، ويجوز أن يكون بعده.
إلا أن أولى الأشياء بنا، أن نحمل ذلك على ما يوافق ما قد ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها، لا على ما يخالف ذلك، فيكون ما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعله من ذلك كان بعد رميه الجمرة، وحلقه، على ما في حديث عائشة رضي الله عنها " (?) اهـ.
هذا من حيث دلالة الحديث على المسألة، أما من حيث إسناده فقال الشوكاني: " قال في البدر المنير: إسناده حسن، كما قاله المنذري، إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس " (?) اهـ.
قلت: وقال العلائي في الحسن العرني: " قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من ابن عباس شيئا " (?) اهـ.
وقال الحافظ في التقريب: ثقة أرسل عن ابن عباس وهو من الرابعة.
الحاصل: أن الحديث فيه مقال، لكن قال عبيد الله المباركفوري: " وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، فيصح الاحتجاج بها على أنه يحل بالرمي كل محرم من محرمات الإحرام سوى النساء " (?) اهـ.