وقال الماوردي: " فالرمي نسك يتحلل به، ولا يختلف، ونحر الهدي ليس بنسك لا يختلف. وفي الحلق قولان مضيا: أحدهما: أنه نسك يتحلل به.
والثاني: أنه إباحة بعد حظر " (?) اهـ.
وقال ابن قدامة: " مسألة: قال: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء) وجملة ذلك: أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة، ثم حلق، حل له كل ما كان محظورا بالإحرام إلا النساء.
هذا هو الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله، نص عليه في رواية جماعة. فيبقى ما كان محرما عليه من النساء، من الوطء، والقبلة، واللمس لشهوة، وعقد نكاح، ويحل له ما سواه، هذا قول ابن " الزبير، وعائشة، وعلقمة، وسالم، وطاوس، والنخعي، وعبيد الله بن الحسن، وخارجة بن زيد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وروي أيضا عن ابن عباس " (?) انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله: " قال القاضي: وهي أصح الروايتين " (?) اهـ.
وقال المرداوي رحمه الله: " وهو الصحيح من المذهب " (?).
وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله: " فعلى الرواية الثانية: