وقال ابن قدامة: " وعن أحمد أنه إذا رمى الجمرة فقد حل. وإن وطئ بعد جمرة العقبة، فعليه دم، ولم يذكر الحلق، وهذا يدل على أن الحل بدون الحلق. وهذا قول عطاء، ومالك، وأبي ثور، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى " (?) اهـ.

قلت: والمتقرر عند الشافعية - كما سيأتي إن شاء الله- أنهم يفصلون في الحلق بقولهم: إن قلنا: الحلق نسك حصل التحلل بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق وطواف الإفاضة. وإن قلنا: إباحة بعد حظر حصل التحلل بدونه؛ أي بفعل واحد من اثنين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015