المراد بذلك السنة الاصطلاحية، وإنما المراد ثبوتها بالسنة، لتحقيق صفة الواجب بتركها.
3 - أن نسبة القول بوجوب الطهارة للإمام أحمد، محل نظر، لأنه لم ينص عليها، وإنما استنبطها القاضي وغيره من مفهوم كلامه في بعض الحالات.
4 - أن نسبة القول باستحباب الطهارة للإمام أحمد، محل نظر، لأنها مخرجة على قوله في الناسي.
5 - أن القول بعدم ورود الأمر بالطهارة للطواف، غير مسلم.
6 - أن عدم الأمر الصريح بالطهارة ليس دليلا على عدم وجوبها أو اشتراطها.
7 - أن القول بعدم ورود الدليل المانع للمحدث من الطواف، غير مسلم.
8 - أن خلاف الأحناف في هذه المسألة ينبغي ألا يعبأ به؛ لأنه خلاف لا يرجع إلى صحة دليل، أو قوة تعليل، وإنما يرجع إلى خلاف أصولي.
9 - أن هذه الأصول التي تمسك بها الأحناف في هذه المسألة، أصول غير سديدة، إذ ردوا بها الأحاديث الصحيحة، والسنن الثابتة، فينبغي عدم التعويل عليها.
10 - عدم التسليم باضطرار الحائض للطواف في زمننا.
11 - أن تفريق الظاهرية بين الحائض والنفساء في الطواف لا يساعد عليه نقل ولا نظر.
12 - أن ما ترجح من القول باشتراط الطهارة لصحة الطواف