«عقرى، حلقى (?)» وإخباره صلى الله عليه وسلم بانحباسه من أجلها، ولن ينحبس وحده، بل ينحبس معه الركب، إذ لن ينفروا من مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بها.
الخامس: وقالوا: إنها عبادة متعلقة بالبيت، فكانت الطهارة شرطا لها كالصلاة (?).
السادس: وقالوا: إن كل من لا يصح منه فعل الصلاة، لا يصح منه فعل الطواف، كالمحدث إذا كان مقيما بمكة (?).
2 - واستدل أصحاب القول الثاني- القائلون بوجوب الطهارة- بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (?).
وجه الاستدلال منها:
أن الله أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب، بخبر الواحد (?). قال البابرتي في شرحه: