المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرا، لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف. . . . ".
المرحلة الثالثة: اختيار القول بعدم الوجوب.
بعد أن نازع شيخ الإسلام- رحمه الله- في القول بالوجوب، وأنه ليس محل اتفاق بين العلماء، وأن الأدلة والنصوص ليس فيها أمر بالطهارة، ولا نهي المحدث أن يطوف، أشار إلى اختياره في هذه المسألة وهو: القول بعدم وجوب الطهارة من الحدث للطواف مطلقا. وذلك بعد أن ضعف الاستدلال بقوله: «الطواف بالبيت صلاة (?)». وأن الصلاة تخالف الطواف في أمور كثيرة فلا يصح إلحاق الطواف بالصلاة في إيجاب الطهارة. فقال: ". . . ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف، ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى فإن الأدلة