محرم 1415 هـ يوم السبت، وكان يوم العاشر يوم الأحد حسب تقويم أم القرى، وعملا بالحديث: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر (?)» الحديث أو كما قال -صلى الله عليه وسلم-، صمت يومي السبت والأحد. ولكن أحد الإخوة اعترض على صيام يوم السبت، وقال: إن صيامه تطوعا منهي عنه؛ لما ورد في الحديث. وذكر معناه ولم يذكر نصه. ولرغبتي في استجلاء الموضوع، وعملا بقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (?) أرجو من سماحتكم إيضاح هذا الإشكال مع ذكر الحديث ومدى صحته، وما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ والله يحفظكم.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

الحديث المذكور معروف وموجود في بلوغ المرام في كتاب الصيام، وهو حديث ضعيف شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة، ومنها قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده (?)» ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت، والحديث المذكور في الصحيحين. وكان -صلى الله عليه وسلم- «يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول: " إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم (?)». والأحاديث في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015