من الفتوى رقم 4588
السؤال الأول: المسلم إذا استيقظ من نومه وأراد أن يتوضأ للصلاة أو خرج منه ريح فقط هل يلزمه أن يستنجي أم يتوضأ بدون أن يستنجي؟ وما هو الدليل أثابكم الله عز وجل؟