وغيرهما. ففيه الخلاف في إلحاقه بديون الآدميين.
وأما الإمام أحمد، فقدم الخراج على الزكاة. وقال الشيخ تقي الدين: الخراج ملحق بديون الآدميين. ويأتي، لو كان الدين زكاة، هل يمنع؟ عند فوائد الخلاف (في الزكاة هل تجب) في العين أو في الذمة؟
الثانية: لو قال: لله على أن أتصدق بهذا، أو هو صدقة، فحال الحول، فلا زكاة فيه. على الصحيح من المذهب. وقال ابن حامد: فيه الزكاة. فقال في قوله: " إن شفى الله مريضي تصدقت من هاتين المائتين بمائة " فشفي، ثم حال الحول قبل أن يتصدق بها: وجبت الزكاة. وقال في الرعاية: إن نذر التضحية بنصاب معين. وقيل: أو قال: جعلته ضحايا، فلا زكاة. ويحتمل وجوبها إذا تم حولها قبلها. انتهى.
ولو قال: " علي لله أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال الحول " وجبت الزكاة على الصحيح من المذهب. اختاره المجد في شرحه. وقيل: هي كالتي قبلها. اختاره ابن عقيل (وأطلقهما ابن تميم، والفروع). فعلى الأول: تجزئه الزكاة (منه) على أصح الوجهين. ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا؛ لكون الزكاة صدقة. وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب، هل يخرجهما، أو يدخل النذر في الزكاة وينويهما؟ وقال ابن تميم: وجبت الزكاة ووجب إخراجهما معا. وقيل: يدخل النذر في الزكاة وينويهما معا. انتهى (?).