وجاء في المقنع وشرحه الإنصاف:
قوله: (ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب). هذا المذهب، إلا ما استثني. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: لا يمنع الدين الزكاة مطلقا، وعنه: يمنع الدين الحال خاصة. جزم به في الإرشاد وغيره.
قوله: (إلا في الحبوب والمواشي). في إحدى الروايتين. وقدمه في الفائق.
والرواية الثانية: يمنع أيضا. وهي المذهب، نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي: هذا اختيار أكثر الأصحاب. قال ابن أبي موسى: هذا الصحيح من مذهب أحمد.
قلت: اختاره أبو بكر، والقاضي، وأصحابه، والحلواني، وابن الجوزي، وصاحب الفائق، وغيرهم، وجزم به في العمدة، وقدمه في المستوعب، والفروع، وصححه في تصحيح المحرر، وأطلقهما في الشرح والمحرر، والرعايتين، والحاويين. وعنه: يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك، أو كان ثمنه. ولا يمنع ما استدانه لمؤنة نفسه، أو أهله. قال الزركشي: فعلى رواية عدم المنع: ما لزمه من مؤنة الزرع من أجرة حصاد، وكراء أرض ونحوه يمنع. نص عليه. وذكره ابن أبي موسى وقال: رواية واحدة. وتبعه صاحب التلخيص. وحكى أبو البركات رواية: أن الدين لا يمنع في الظاهر مطلقا. قال الشيخ تقي الدين: لم