في ابتداء نذره، فالوجوب به أضعف. ولو وجب عليه الحج وتم الحول على نصاب في ملكه قال إمام الحرمين والغزالي: فيه الخلاف المذكور في مسألة النذر قبله. والله أعلم.
(فرع) إذا قلنا: الدين يمنع الزكاة، ففي علته وجهان: (أصحهما) وأشهرهما- وبه قطع كثيرون أو الأكثرون- ضعف الملك لتسلط المستحق. (والثاني) أن مستحق الدين تلزمه الزكاة. فلو أوجبنا على المديون أيضا لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد (?).