ليدفع الضرر عن نفسه. وذلك بأخذ علاجه أو غذائه الذي هو بحاجة إليه بمثل حاجته هو.
د- الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت الحاجة عامة أو خاصة (?).
هـ- الاضطرار لا يبطل حق الغير (?).
ثالثا: قواعد مزاولة العمل الطبي والجراحي:
1 - حق التطبيب والجراحة لأن الشرع أجاز التداوي، فهذا يتضمن جواز ممارسة الطب.
2 - جواز ممارسة الطبيب للجراحة لا تعطيه حق تشريح أجساد الآخرين إلا بالرضا من المريض باستثناء حالات الاستعجال والضرورة.
3 - مراعاة أصول العلاج في حفظ الصحة الموجودة للمريض ورد المفقودة بقدر الإمكان وإزالة العلة أو تقليلها بقدر الإمكان.
4 - استعمال طرق العلاج الأسهل فالأسهل.
5 - لا مسئولية على الطبيب فيما يجوز له فعله.
6 - لا يتقيد عمل الطبيب بشرط السلامة، لأن المطلوب منه القيام بالمعتاد ما دام رضي المريض أو وليه بذلك.