وإنما اختلفوا إذا لم يدخلها إلا بعد الوقوف بعرفة (?) على قولين:
القول الأول: لا يشرع له طواف القدوم؛ لفوات وقته.
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة، ما عدا أحمد.
القول الثاني: يشرع له طواف القدوم بعد يوم عرفة إذا لم يأت مكة قبل ذلك، ولا طاف للقدوم.
إلى هذا ذهب أحمد.
وبناء على ما تقدم: فإن جمهور العلماء يرون أن لطواف القدوم وقتا ينتهي إليه، ولا يصح بعده، وهو الوقوف بعرفة.