القول الثاني: أنه سنة، وليس بشرط، فلو ابتدأ من دون الحجر أجزأه، وينتهي شوطه من حيث ابتدأ.

وإلى هذا ذهب الأحناف في المشهور.

القول الثالث: أنه واجب، فلو تركه في طواف الفرض لزمه إعادته ما دام في مكة، وإن رجع ولم يعده، جبره بالدم. وإلى هذا ذهب الأحناف في قول، والمالكية في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015