الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: أن الإحرام سبب يلزم به حكم، فلم يصح من الصبي كالنذر (?).
الثاني: أن العبادة لا تصح ممن لا يعقل، فلا تصح من الصبي غير المميز.
الثالث: أن العبادة لا تصح إلا بالنية، وغير المميز لا نية له. فلا يصح طوافه.
واستدل أصحاب القول الثاني، بما يلي:
الأول: بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «لقي ركبا بالروحاء. . . فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: " نعم، ولك أجر (?)» وفي رواية لأبي داود: «فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها (?)» وفي رواية لأحمد: ". . . «رفعت صبيا لها (?)».