الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

" الأول: بقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل (?)» أخرجه أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وجه الاستدلال منه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر برفع القلم عن هؤلاء، والمراد برفع القلم عدم تكليفهم، وتسطير السيئات عليهم، فدل ذلك على أن المجنون ليس من أهل التكليف، وعلى عدم صحة العبادة منه.

الثاني: الإجماع على أن المجنون لو أحرم بنفسه لم ينعقد إحرامه؛ لأنه ليس من أهل العبادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015