المميز. أم ليس من شرطه ذلك فيصح منهما، وينوي عنهما وليهما؟
هذا الشرط مما اختلف فيه العلماء، وفرقوا بين المجنون والصبي، ولذا فسأتناول كل واحد منهما في فرع مستقل.
الفرع الأول: طواف المجنون:
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طواف المجنون هل يصح منه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: لا يصح طواف المجنون.
وإلى هذا ذهب الأحناف في المشهور، والحنابلة، والمالكية في رواية، والشافعية في وجه.