المميز. أم ليس من شرطه ذلك فيصح منهما، وينوي عنهما وليهما؟

هذا الشرط مما اختلف فيه العلماء، وفرقوا بين المجنون والصبي، ولذا فسأتناول كل واحد منهما في فرع مستقل.

الفرع الأول: طواف المجنون:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طواف المجنون هل يصح منه أم لا؟ على قولين:

القول الأول: لا يصح طواف المجنون.

وإلى هذا ذهب الأحناف في المشهور، والحنابلة، والمالكية في رواية، والشافعية في وجه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015