ولا خلاف بينهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم (?)». وإنما اختلفوا في اشتراط أن يكون الطواف بالبيت سبعة أشواط، وهل من ترك شيئا منها يجزئه طوافه أم لا؟ على قولين:

القول الأول: إنه لا يصح الطواف إلا بإكمال سبعة أشواط، فمن ترك شيئا منها، لم يصح طوافه، ولا يعتد به. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015