وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في (روضة الطالبين) 9/ 98: " فالحضانة للأم إن رغبت فيها، لكن لاستحقاقها شروط:
أحدها: كونها مسلمة إن كان الطفل مسلما بإسلام أبيه، فلا حضانة لكافرة على مسلم، وقال الإصطخري: لها الحضانة.
وقيل: الأم الذمية أحق بالحضانة من الأب المسلم إلى أن يبلغ الولد سبع سنين، ثم الأب بعد ذلك. قال الأصحاب: والصحيح الأول،