اختلف القائلون بعدم صحة شرط البراءة من العيب في البيع وهم المالكية في غير الرقيق والحيوان، والشافعية في بعض أقوالهم، والحنابلة في المذهب عندهم - في حكم البيع عند حصول الشرط، وذلك على قولين:
القول الأول: أن البيع فاسد كما أن الشرط فاسد، وهذا وجه عند الشافعية (?).، وهو رواية عند الإمام أحمد خرجها بعض أصحابه من قوله بفساد العقد بالشروط الفاسدة (?).، وبه قال ابن حزم (?). .
القول الثاني: أن البيع صحيح، والفساد للشرط فقط.
وبهذا قال المالكية (?).، وهو الوجه الأظهر عند الشافعية (?).، وهو المذهب عند الحنابلة. .