الثاني، لقوة أدلته كما سيأتي في الحالة الرابعة، والله أعلم.

الحالة الرابعة: أن تكون البراءة من العيب مطلقة، فيقول:

على أني بريء من كل عيب.

واختلفوا في دخول الحادث في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: لا يدخل في شرط البراءة العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض. وبهذا قال محمد بن الحسن.، وزفر. من الحنفية. . وبه قال الشافعية (?).، والحنابلة (?). .

القول الثاني: يدخل في شرط البراءة العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض. وبه قال الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف من أصحابه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015