الثاني، لقوة أدلته كما سيأتي في الحالة الرابعة، والله أعلم.
الحالة الرابعة: أن تكون البراءة من العيب مطلقة، فيقول:
على أني بريء من كل عيب.
واختلفوا في دخول الحادث في هذه الحالة على قولين:
القول الأول: لا يدخل في شرط البراءة العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض. وبهذا قال محمد بن الحسن.، وزفر. من الحنفية. . وبه قال الشافعية (?).، والحنابلة (?). .
القول الثاني: يدخل في شرط البراءة العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض. وبه قال الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف من أصحابه.