أولى عند الإضافة إلى الحادث بعد العقد.
الدليل:
أن الإبراء من العيب في هذه الحالة إسقاط لشيء قبل ثبوته، فلم يسقط، كما لو أبرأه من ثمن ما يبيعه له (?). .
الحالة الثالثة: أن تضاف البراءة من العيب إلى العيب القائم حال العقد والحادث بعده وقبل القبض، فيقول: على أني بريء من كل عيب قائم، وما يحدث بعد البيع.
واختلفوا في هذه الحالة على قولين:
القول الأول: لا تصح البراءة في هذه الحالة، وهذا هو الظاهر من قول الحنفية باستثناء أبي يوسف. أخذا من قولهم وتعليلهم في الحالة السابقة وحالة الإطلاق الآتية. وهو الوجه الصحيح عند الشافعية (?). . وهو مقتضى قول الحنابلة حيث قالوا بعدم البراءة من الحادث كما سيأتي، فمن باب أولى عند الإضافة إلى الحادث بعد العقد.