ما تقدم في المسألة السابقة من خلاف إنما هو في العيوب الموجودة حين العقد، وأما الحادثة بعد العقد وقبل القبض فلا يخلو الأمر بالنسبة لها عند القائلين بصحة شروط البراءة - وهم الحنفية، والشافعية في قول لهم، والإمام أحمد في الرواية المخرجة عنه - وعند الأقوال الأخرى في الحالات التي قالوا فيها بصحة البراءة من العيب أربع حالات: