كما يمكن مناقشته بأنه قد ورد عن بعض الصحابة - إن كان القائل يقصدهم - ما يخالف ذلك كما تقدم عن ابن عمر وعثمان، وزيد بن ثابت، ولا حجة في قول الصحابي إذا خالفه فيه صاحبي آخر.

أدلة أصحاب القول الرابع:

أولا: أدلتهم على عدم جواز شرط البراءة في غير الرقيق:

الظاهر أنهم يستدلون على ذلك بما استدل به أصحاب القول الثاني.

ثانيا: دليلهم على القول بجواز الاشتراط في الرقيق إذا عين العيب وسماه:

استدلوا على ذلك بآثار الصحابة، والمعقول:

فمن آثار الصحابة:

قصة ابن عمر - رضي الله عنهما - التي تقدمت في أدلة أصحاب القول الأول، وقضاء عثمان - رضي الله عنه - فيها (?)(?). .

وجه الاستدلال بها: أن عثمان - رضي الله عنه - طلب اليمين من ابن عمر - رضي الله عنهما -، وحكم عليه لما امتنع منها، وهذا يدل على أنه يبرأ إذا لم يعلم ولا يبرأ إذا علم، إذ لو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015