كما يمكن مناقشته بأنه قد ورد عن بعض الصحابة - إن كان القائل يقصدهم - ما يخالف ذلك كما تقدم عن ابن عمر وعثمان، وزيد بن ثابت، ولا حجة في قول الصحابي إذا خالفه فيه صاحبي آخر.
أدلة أصحاب القول الرابع:
أولا: أدلتهم على عدم جواز شرط البراءة في غير الرقيق:
الظاهر أنهم يستدلون على ذلك بما استدل به أصحاب القول الثاني.
ثانيا: دليلهم على القول بجواز الاشتراط في الرقيق إذا عين العيب وسماه:
استدلوا على ذلك بآثار الصحابة، والمعقول:
فمن آثار الصحابة:
قصة ابن عمر - رضي الله عنهما - التي تقدمت في أدلة أصحاب القول الأول، وقضاء عثمان - رضي الله عنه - فيها (?).، (?). .
وجه الاستدلال بها: أن عثمان - رضي الله عنه - طلب اليمين من ابن عمر - رضي الله عنهما -، وحكم عليه لما امتنع منها، وهذا يدل على أنه يبرأ إذا لم يعلم ولا يبرأ إذا علم، إذ لو