البيع، بل تسقط، بدليل حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (?)، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» فمفهوم هذا الحديث أن الشريك إذا آذن شريكه بالبيع لا حق له بالشفعة (?) (?).
4 - أن خيار العيب ثابت بالشرع، فلا ينفى بالشرط، كسائر