قال: «لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به (?)».

وجه الاستدلال:

أن هذا الحديث يدل على أنه لا بد من تحديد العيب وإعلام المشتري به، فلا يبرأ البائع باشتراط البراءة.

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بأنه يدل صراحة على وجوب الإعلام بالعيب عند العلم به من قبل البائع، وهذا لا ينافي صحة اشتراط البراءة من العيب عند عدم العلم به.

ثانيا: المعقول:

1 - أن شرط البراءة من العيب شرط يرتفق به أحد المتبايعين، فلم يصح مع الجهالة كالأجل المجهول.

2 - أنه شرط يرتفق به أحد المتبايعين، فلم يصح مع الجهالة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015