وطاووس (?).

وذكره السبكي في تكملة المجموع رواية عن الإمام أحمد (?)، ولم أعثر عليها في كتب أصحابه (?).

القول الرابع: لا يصح هذا الشرط، ولا يبرأ به البائع إلا إذا عينه البائع وسماه إلا في الرقيق خاصة فإنه يصح إذا لم يعلم، ولا يصح إذا علم.

وهذا هو المشهور من الروايات عن الإمام مالك.

القول الخامس: لا يصح هذا الشرط، ولا يبرأ به البائع إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015