قضاء (?)» رواه الإمام أحمد، والترمذي وصححه (?).

وأخرى الجماعة إلا البخاري حديث أبي رافع أنه قال: «استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد خيارا رباعيا (?)».

وقد اتفق الفقهاء على جواز قرض الحيوان، وجواز السلم فيه، ومنعه الحنفية (?)، وقالوا: إن المال القيمي يصير مثليا إذا أمكن وصفه في الذمة.

ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز مبادلة الحيوان بالحيوان مع التفاضل دون نساء، أما مع النساء فهو قرض ربوي، واستدلوا بعدة أحاديث:

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (?)». أخرجه أبو داود.

وعن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه " باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل " أخرجه الموطأ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015