وقد أجيب عن هذا الدليل بأن هذه الرواية ضعيفة لانقطاعها، وعلى فرض ثبوتها فليس فيها ما يدل على الكراهة، لأن ترك هاتين الركعتين كان مباحا (?).
الدليل الرابع: ما رواه طاوس رحمه الله قال: «سئل ابن عمر عن الصلاة قبل المغرب، فقال: " ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما " ورخص في الركعتين بعد العصر (?)».
الدليل الخامس: ما روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: " ما رأيت فقيها يصلي قبل المغرب، إلا سعد بن أبي وقاص ".
وقد أجيب عن قول ابن عمر رضي الله عنهما، وعن قول سعيد بن المسيب إن ثبت عنه بأن ما جهلاه قد علمه غيرهما،