" قال ابن رشد في كتاب الجامع من البيان: لا خلاف بين أهل العلم في أن الصلاة قد حلت بغروب الشمس، إلا أن صلاة المغرب قد وجبت بغروب الشمس، فلا ينبغي لأحد أن يصلي نافلة قبل صلاة المغرب؛ لأن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها أفضل عند من رأى وقت الاختيار لها يتسع إلى مغيب الشفق، وهو ظاهر قول مالك في موطئه، وقد قيل: إنه ليس لها إلا وقت واحد، فلا يجوز أن تؤخر عنه إلا لعذر. واختلف فيمن كان في المسجد منتظرا للصلاة هل له أن يتنفل فيما بين الأذان والإقامة، فقيل: له ذلك، على ما حكاه مالك في هذه الرواية عن بعض من أدرك، وقيل: ليس له ذلك، وهو مذهب مالك على ما رواه ابن القاسم عنه في هذه الرواية، وما ذهب إليه مالك من كراهة ذلك أظهر " (?).
وقد احتج أصحاب هذا القول بأدلة أهمها:
الدليل الأول: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء إلا المغرب (?)».