النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (?)».
ولنا: ما روى أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج مما نعده للبيع (?)» وروى الدارقطني عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته (?)» قال بالزاي، ولا خلاف أنها لا تجب في عينه، وثبت أنها في قيمته. وعن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: " أمرني عمر فقال: أد زكاة مالك. فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدم، فقال قومها ثم أد زكاتها " رواه الإمام أحمد وأبو عبيد. وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعا. وخبرهم المراد به: زكاة العين لا زكاة القيمة، بدليل ما ذكرنا، على أن خبرهم عام وخبرنا خاص فيجب تقديمه (?).