التذكية، وهو أن تذكى الذبيحة ذكاة شرعية، بقطع الحلقوم والمريء، كما ذكره الفقهاء، والاحتياط قطع أحد الودجين. ومنها: ما يتعلق بآلة التذكية، وهو أن تذكى الذبيحة بمحدد ينهر الدم ليس بسن ولا ظفر. ومنها: أن يذكر اسم الله عليها عند الذبح، وأما استقبال القبلة فليس بشرط ولا واجب، وإنما هو سنة.
إذا تقرر هذا فما دام خليفة قد التزم بأن لا يورد من اللحوم إلا ما توفرت فيه الشروط المطلوبة، فينبغي إفهامه بذلك، وأخذ التعهد اللازم عليه بما ذكر على صور ليتأملها بنفسه ويعطي منها وكلاءه، ومن سيتولى هذه المهمة في تلك البلدان، وعليه أن يبرهن على تطبيق ما ذكر بالإثباتات الكافية من طريق المفتي الشرعي في تلك البلاد إن وجد، وإلا فبواسطة السفارة السعودية، فإذا تحقق ما ذكر فلا بأس بالسماح له بتوريد اللحوم المذكورة، وإلا فلا نسمح لأحد يتخذ فتوانا وسيلة لمقاصده، ثم يتهاون بشيء مما ذكر، وهذا من باب الأمانة، يتعين عليه مراعاتها، وتقوى الله في ذلك، وعلى الجميع مراقبة ما ذكر بصورة مستمرة، والله الموفق والسلام (?).
وهكذا يجد المتابع لفتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - حرصه على الإحكام والجدية والحيطة حتى لا تتخذ فتاواه ذريعة لفتح باب ينفذ منه المتساهل، صاحب