الناس بالباطل، فينبغي سد الباب إلى الحرام، فمن الحزم قطع الطريق على كل مموه نهاب، يحتال على أموال الناس بشتى الحيل (?).

وبرقم 1656 أجاب على رسالة وجهت إليه باستفتاء عن حكم بيع أوراق العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاضلا، فمثلا: الدينار العراقي يساوي 11 ريالا، هل يجوز بيعه إلى أجل باثني عشر ريالا. .؟ إلخ. . فأجاب بما نصه: الذي يظهر لنا عدم جواز بيع بعضه ببعض إلى أجل بأكثر من ثمنه الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب الربا، إذ أنزل البدل منزلة المبدل، فلو لم يكن فيه إلا سد الذرائع لكفى، و: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» أخرجه البخاري ومسلم. والله أعلم (?).

وبرقم 1698 أجاب على رسالة استفتى صاحبها عمن أقرض رجلا دراهم - أوراقا نقدية - ثم أرادت الحكومة تغيير تلك السكة بسكة أخرى فما الواجب دفعه لوفاء هذا القرض؟ فكان جوابه - رحمه الله: ذكر الفقهاء رحمهم الله أن السلطان إذا منع التعامل بالسكة فلا يلزم المقرض قبولها إذا ردها عليه المقترض؛ لأنها أصبحت كالمعيبة، وحينئذ يكون للمقرض قيمتها وقت القرض، بالنسبة إلى النقود الأخرى، التي لم تغير، فيدفع له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015