الله، إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو قال على أولادها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ضارا ضر فارس والروم (?)». وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (?)» وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله ذكر حديث ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرز بن أبي هريرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها (?)» فقال: ما أنكره! فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل. وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة. علي وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن الأرت وأبي سعيد الخدري وابن مسعود. قال ابن حزم: وجاءت الإباحة للعزل صحيحة. عن جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود، وهذا هو الصحيح.
وحرمه جماعة منهم: أبو محمد بن حزم وغيره وفرقت طائفة بين أن تأذن له الحرة، فيباح، أو لا تاذن: فيحرم. فإن كانت زوجته أمة أبيح بإذن سيدها ولم يبح بدون إذنه. وهذا منصوص أحمد. ومن أصحابه من قال: لا يباح بحال ومنهم من قال: يباح بكل حال، ومنهم من قال: يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة ولا يباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة فمن أباحه مطلقا احتج بما ذكرنا من الأحاديث، وبأن حق المرأة في ذوق العسيله لا في الإنزال ومن حرمه مطلقا: احتج بما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة عن جذامة بنت وهب أخت عكاشه قال: «حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي وهي قوله تعالى (?)» قالوا: وهذا ناسخ لأخبار الإباحة فإنه ناقل عن الأصل، وأحاديث الإباحة: على وفق البراءة الأصلية وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية قالوا: وقول جابر «كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن (?)» فيقال: قد نهى عنه من أنزل عليه القرآن بقوله: «إنه الموءودة الصغرى (?)» والوأد كله حرام قالوا: وقد فهم الحسن البصري النهي من حديث أبي سعيد الخدري، «لما ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تفعلوا. ذاكم: إنما هو القدر (?)» قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر قالوا ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح وسوء العشرة وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها قالوا ولهذا كان ابن عمر لا يعزل وقال: " لو علمت أن أحدا من ولدي يعزل لنكلته " وكان علي يكره العزل. ذكره شعبة عن عاصم عن زر بن حبيش عنه وصح عن ابن مسعود أنه قال في العزل هو الموءودة الصغرى، وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه؟ فقال ما كنت أرى مسلما يفعل، وقال نافع عن ابن عمر " إن عمر ضرب على العزل بعض بنيه " قال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب " كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل " وليس في هذا ما يعارض أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتها.