من الفتوى رقم 245
السؤال الأول: ويتضمن شرح تعريف الشرط بأنه ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أي: هو الذي يلزم من فقده فقد الشيء المشروط به، كالصلاة مثلا، فمن شروطها الإسلام، فمتى انتفت صفة الإسلام في العبد لم تصح صلاته، وإن صلى فهذا الشرط حينما عدم عدم المشروط - وهو الصلاة - ولا يلزم من وجوده